adhm hekal عضو متفاعل جدا
عدد الرسائل : 412 تاريخ التسجيل : 09/04/2007
| موضوع: هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ الخميس أبريل 19, 2007 4:53 pm | |
| هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟
اجاب علي السؤال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالي
الجواب : لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم . بل حكاه بعضهم وهو الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله . المؤلف إجماعا . وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لا وجه له بل هو باطل وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك , ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري الأدب (5757),صحيح مسلم الأيمان (1646),سنن الترمذي النذور والأيمان (1534),سنن النسائي الأيمان والنذور (3766),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249),سنن ابن ماجه الكفارات (2094),مسند أحمد بن حنبل (2/142),موطأ مالك النذور والأيمان (1037),سنن الدارمي النذور والأيمان (2341). إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري الأدب (5756),صحيح مسلم الأيمان (1647),سنن الترمذي النذور والأيمان (1545),سنن النسائي الأيمان والنذور (3775),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3247),سنن ابن ماجه الكفارات (2096),مسند أحمد بن حنبل (2/309). من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك . وخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :'' بشيء دون الله فقد أشرك''.
المؤلف من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وخرج أبو داود من حديث بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنن أبو داود الأيمان والنذور (3253),مسند أحمد بن حنبل (5/352). من حلف بالأمانة فليس منا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنن النسائي الأيمان والنذور (3769),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3248). لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم (الجزء رقم : 3، الصفحة رقم: 143)
صادقون أخرجه أبو داود والنسائي , وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري - رحمه الله - . وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملا بالنصوص وإحسانا للظن بأهل العلم . وقد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام : صحيح مسلم الإيمان (11),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3252),سنن الدارمي الصلاة (1578). أفلح وأبيه إن صدق والجواب : أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق بها وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات ، ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر - رحمه الله - وأن الأصل أفلح والله فصحفه بعض الكتاب أو الرواة , ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله , وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وأنه من المحرمات الشركية , وقد خرج النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : سنن النسائي الأيمان والنذور (3777),سنن ابن ماجه الكفارات (2097),مسند أحمد بن حنبل (1/183). قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله وأنه من الشرك ومن همزات الشيطان وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك . وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وصلاح القصد والعمل , وأن يعيذنا والمسلمين من اتباع الهوى ونزغات الشيطان إنه سميع قريب والله يتولانا وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(الجزء رقم : 3، الصفحة رقم: 144) حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم * سائل رمز لاسمه بالحروف : ع . ع . أ - أرسل إلينا يقول : اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الأمر عاديا عندهم ولا يعتقدون ذلك اعتقادا فما حكم ذلك ؟ الجواب : الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده ، وقد حكى الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صحيح البخاري الأدب (5757),صحيح مسلم الأيمان (1646),سنن الترمذي النذور والأيمان (1534),سنن النسائي الأيمان والنذور (3766),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249),سنن ابن ماجه الكفارات (2094),مسند أحمد بن حنبل (2/142),موطأ مالك النذور والأيمان (1037),سنن الدارمي النذور والأيمان (2341). إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . وفي لفظ آخر صحيح البخاري الأدب (5757),صحيح مسلم الأيمان (1646),سنن الترمذي النذور والأيمان (1533),سنن النسائي الأيمان والنذور (3766),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249),سنن ابن ماجه الكفارات (2094),مسند أحمد بن حنبل (1/36). فليحلف بالله أو ليسكت .
وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن الترمذي النذور والأيمان (1535),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251),مسند أحمد بن حنبل (2/69). من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن أبو داود الأيمان والنذور (3253),مسند أحمد بن حنبل (5/352). من حلف بالأمانة فليس منا والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة ، والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائنا من كان للأحاديث المذكورة وغيرها . ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره وأن ينهى أهله وجلساءه وغيرهم عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5008),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275),مسند أحمد بن حنبل (3/10). من رأى منكم (الجزء رقم : 3، الصفحة رقم: 145) منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . خرجه مسلم في صحيحه . والحلف بغير الله من الشرك الأصغر للحديث السابق , وقد يكون شركا أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله , أو أنه يجوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية . . نسأل الله أن يمن على المسلمين جميعا بالعافية من ذلك , وأن يمنحهم الفقه في دينه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع قريب .
(الجزء رقم : 3، الصفحة رقم: 146)
| |
|
الشيخ سيد عضو متميز
عدد الرسائل : 546 تاريخ التسجيل : 06/04/2007
| موضوع: رد: هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ الجمعة أبريل 20, 2007 4:04 am | |
| لا تنسو من حلف بغير الله فقد000000000000000 اكمل اخى فى الله وكفارت المؤمن لا اله الا الله | |
|