مؤسسه احفاد السلف الصالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مؤسسه احفاد السلف الصالح

ماضون فى طريق الدعوه الي الله
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ سيد ابونورالهدى
عضو فضي
عضو فضي
الشيخ سيد ابونورالهدى


عدد الرسائل : 914
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة Empty
مُساهمةموضوع: كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة   كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة Icon_minitimeالأحد نوفمبر 14, 2010 5:49 am


كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 304125
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 163466




كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية من كلام علماء الامة

كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 8919 كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 930740 كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 8919

منقول من نهر الايمان
اولا : كيف حالكم يا شباب و بنات المنتدى ان شاء الله تكونوا بخير و في صحة و عافية
هذا حديث مختصر عن الزواج و احكامه ليفيد المقبلين على الزواج وحتى المتزوجين
طبعا الكلام من كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه و ادخله الله فسيح جناته

و لا تنسونا من دعائكم
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 18727
******************************************************************************** ************************************************************************
الفصل الأول
في معنى النكاح لغة و شرعا

النكاح في اللغة: يكون بمعنى عقد التزويج و يكون بمعنى وطء الزوجة قال أبو علي القالي: (فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع و الوطء)).
ومعنى النكاح في الشرع: (( تعاقد بين رجل و امرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم)).
ومن هنا نأخذ انه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هو ( تكوين الأسرة الصالحة و المجتمعات السليمة لكن قد يغلب احد القصدين على الآخر لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص

******************************************************************************** ************************************************************************
الفصل الثاني-
في حكم النكاح:

النكاح باعتبار ذاته مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه. وهو من سنن المرسلين، كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(22): (( و لقد أرسلنا رسُلا من قبلك و جعلنا لهم أزواجا و ذرية)) ( الرعد-38)
وقد تزوج النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 و قال: (( أني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني))[2].
و لذلك قال العلماء( إن التزوج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة)) لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة و الآثار الحميدة التي سنبين بعضها فيما بعد إن شاء الله.
و قد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان كما إذا كان الرجل قوي الشهوة ويخاف على نفسه من المحرم إن لم يتزوج فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفها عن الحرام ويقول النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء)[3]
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 18727
******************************************************************************** ********************************************************************
الفصل الثالث في شروط النكاح

من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام أن جعل للعقود شروطا تنضبط بها و تتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ و الاستمرار فكل عقد من العقود له شروط لا يتم الا بها و هذا دليل واضح على إحكام الشريعة و إتقانها وأنها جاءت من لدن حكيم خبير يعلم ما يُصلح الخلق و يشرِّع لهم ما يصلح به دينهم و دنياهم حتى لا تكون الأمور فوضى لا حدود لها. و من بين تلك العقود عقد النكاح فعقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي وهو أهمها: رضا الزوجين: فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد و لا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد. كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(22) يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها)( النساء:19) وقال النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: (( لا تنكح الأيم حتى تستامر و لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله و كيف إذنها ؟ قال: أن تسكت)[4] فنهى النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء أككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) بكرا أم ثيبا الا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا و أما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها تستحي من التصريح بالرضا.
و إذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه احد و لو كان أباها، لقول النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: (( و البكر يستأذنها أبوها ))[5] و لا أثم على الأب إذا لم يزوجها في
هذه الحال لأنها هي التي امتنعت و لكن عليه أن يحافظ عليها و يصونها و إذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا و قال وليها: تزوجي الآخر، زوجت بمن تريد هي إذا كان كفئا لها أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به و لا أثم عليه في هذه الحال .
2. الولي فلا يصح النكاح بدون ولي،لقول النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10:"لا نكاح إلا بولي"[6] فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل ، سواء باشرت العقد بنفسها أم وكَّلت فيه.
والولي :هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، و الجد من قبل الأب، و الابن و ابن الابن و إن نزل و الأخ الشقيق و الأخ من الأب و العم الشقيق و العم من الأب و أبنائهم الأقرب فالأقرب.ولا ولاية للأخوة من الأم و لا لأبنائهم و لا أبي الأم و الأخوال لأنهم غير عصبة و إذا كان لا بد في النكاح من الولي فانه يجب على الولي اختيار الأكفاء فالأمثل إذا تعدد الخُطَّاب فان خطبها واحد فقط وهو كفء و رضيت فانه يجب عليه أن يزوجها به وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها و لا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية أو تزويجها بغير كفئها من اجل طمع فيما يدفع اليه، فان هذا من الخيانة وقد كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(22): (( يأيها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون))- ( الأنفال: 27).وكل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة Zzzt03: (( إن الله لا يحب كل خوان كفور))- ( الحج:38) و قال النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: (( كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته))[7]. و ترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء ثم يرده و يرد آخر و آخر و من كان كذلك فان ولايته تسقط و يزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 18727
الفصل الرابع
في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها


النكاح يراد للاستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم كما قلنا فيما سبق. و على هذا فالمراة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و المعنوي.
فالجمال الحسي: كمال الخِلقة لان المرأة كلما ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) جميلة المنظر عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها و أصغت الأذن إلى منطقها فينفتح لها القلب و ينشرح لها الصدر و تسكن إليها النفس و يتحقق فيها قوله تعالى: (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة))-( الروم-21).
والجمال المعنوي: كمال الدين و الخٌلق فكلما ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) المرأة أدين و أكمل خُلُقا ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) أحب إلى النفس و أسلم عاقبة فالمراة ذات الدين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله، معينه له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته و أن تثاقل نشّطته و أن غضب أرضته و المرأة الأديبة تتودد إلى زوجها و تحترمه و لا تتأخر عن شئ يحب أن تتقدم فيه و لا تتقدم في شئ يحب أن تتأخر فيه و لقد سئل النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 أي النساء خير؟ قال: (( التي تسرّه إذا نظر و تطيعه إذا أمر و لا تخالفه في نفسها و لا ماله بما يكره)) [8] وقال كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: (( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال: الأمم))[9]فان أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر و جمال الباطن فهذا هو الكمال و السعادة بتوفيق الله.
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 674165
******************************************************************************** ************************************************************

الفصل الخامس

في المحرمات بالنكاح


قال النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها))[10].
و من جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها النكاح حلاًّ و حرّمة، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك – و المحرمات من النساء على قسمين:
قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلى اجل.
1-محرمات دائما و هن ثلاثة أصناف:
أولا: المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساءحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و أخواتكم وعماتكم وخالاتكم و بنات الأخ وبنات الأخت)(النساء- 23) فالأمهات: يدخل فيهن:الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.
2-و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات ( وان نزلن).
3-و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم
4- و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته.
5- و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته.
6- و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم( وان نزلن)
7-و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن( وان نزلن).
ثانيا: المحرمات بالرضا ع: ( وهن نظير المحرمات بالنسب ) قال النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))[11] و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:
1- أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 و هي فيما يقرا من القران)) [12]
2- أن يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أمّا له و إذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة و أولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده و صار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضا ع و لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة و صاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.
3- ثالثا: المحرمات بالصهر:
1- زوجات الآباء و الأجداد و إن عَلَوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)) ( النساء- 22) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
2- زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالىو حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)( النساء-23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها.
3- أم الزوجة وجداتها و إن علون، لقوله تعالى و أمهات نسائكم)( النساء- 23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه بمجرد العقد و إن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.
4- بنات الزوجة، و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن، لقوله تعالى: (( و ربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم بهن فان لم كونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم))-( النساء-23) فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.
2- المحرمات إلى اجل
وهن أصناف منها:
1- أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدتها لقوله تعالى: (( و أن تجمعوا بين الأختين))-( النساء- 23) و قول النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: (( لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها))[13]
2-متعددة الغير: أي إذا ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) المرأة في عدة لغيره فانه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها و كذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) في العدة حتى تنتهي عدتها.
3-المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل.
و أما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر و تغتسل.
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 622699
الفصل السادس
في العدد المباح في النكاح

لما كان إطلاق العنان للشخص في تزوّج ما شاء من العدد أمرا يؤدي إلى الفوضى و الظلم و عدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات و كان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يفضي إلى الشر و قضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة أباح الشارع للناس التعدد إلى أربعة فقط لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل و القيام بحق الزوجة و يسد حاجته إن احتاج إلى أكثر من واحدة. كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(22): (( فأنكحوا ما طاب لكم النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة))- ( النساء- 3) و في عهد النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 اسلم غيلان الثقفي و عنده عشرة نساء فأمره النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 أن يختار منهن أربعا و يفارق البواقي، وقال قيس بن الحارث: أسلمت و عندي ثمانية نسوة فأتيت النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 فذكرت له ذلك فقال: (( اختر منهن أربعا))[14].

كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 34551 كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 34551
فوائد النساء إلى هذا الحد:


1- انه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان مثل: أن تكون الزوجة كبيرة السن أو مريضة لو اقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف و تكون ذات أولاد منه فان امسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخاف الزنا وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها فلا تزول هذه المشكلة الا بحل التعدد.


2- إن النكاح سبب للصلة و الارتباط بين الناس و قد جعله الله تعالى قسيما للنسب فكل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة Zzzt03( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا))- ( الفرقان-54) فتعدد الزوجات يربط بين أسر كثيرة و يصل بعضهم ببعض وهذا أحد الأسباب التي حملت النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 أن يتزوج بعدد من النساء


3- يترتب عليه صون عدد كبير من النساء و القيام بحاجتهن من النفقة و المسكن وكثرة الأولاد و النسل و هذا أمر مطلوب للشارع.


4- من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة و هو تقي نزيه و يخاف الزنا ولكن يريد أن يقضي وطرا في التمتع الحلال فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم.
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 64566
******************************************************************************** ************************************************************

الفصل السابع - في حكمة النكاح

قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسألة يجب علينا أن نعلم علما يقينا بان الأحكام الشرعية كلها حِكَم و كلها في موضعها وليس فيها شئ من العبث و السفه ذلك لأنها من لدن حكيم خبير و لكن هل الحِكَم كلها للخلق؟ إن الآدمي محدود في علمه وتفكيره وعقله فلا يمكن أن يعلم كل شئ و لا أن يُلهَم معرفَة كل شئ كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(22): ((وما أوتيتم من العلم الا قليلا)( الإسراء-85) إذن: فالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده يجب علينا الرضا بها سواء علمنا حكمتها أم لم نعلم لأننا إذا لم نعلم حكمتها فليس معناه انه لا حِكَمة فيها في الواقع إنما معناه قصور عقولنا و أفهامنا عن إدراك الحكمة.


من الحكم في النكاح: 1-حفظ كل من الزوجين و صيكل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64)ه قال النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج))[15]


2-حفظ المجتمع من الشر و تحلل الأخلاق فلولا النكاح لكل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64)شرت الرذائل بين الرجال و النساء.


3-استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق و عشرة فالرجل يكفل المرأة و يقوم بنفقاتها من طعام و شراب و مسكن و لباس بالمعروف قال النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: ((و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف))[16] و المرأة تكفل الرجل أيضا بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية و إصلاح قال النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: (( ... و المرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها)) [17]


4- أحكام الصلة بين الأسر و القبائل فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى و بالزواج يحصل التقارب بينهما و الاتصال و لهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب كما تقدم.


5- بقاء النوع الإنساني على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(22): (( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء)) ( النساء-1) و لو لا النكاح للزم احد أمرين أما: 1- فناء الإنسان 2- أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له اصل و لا يقوم على أخلاق- و يكل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(77) لي أن استطرد هنا قليلا لحكم تحديد النسل فأقول: تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب الشارع فان النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 أمر بتزوّج المرأة الولود أي كثيرة الولادة وعلل ذلك بأنه مكاثر بنا الأمم أو الأنبياء و قال أهل الفقه: ينبغي أن يتزوج المرأة المعروفة بكثرة الولادة أما بنفسها إن ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) تزوجت من قبل و عرفت بكثرة الولادة أو بأقاربها كأمها و أختها إذا ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) لم تتزوج من قبل.


ثم ما الداعي لتحديد النسل؟ هل هو الخوف من ضيق الرزق أو الخوف من تعب التربية ؟ إن كان الاول فهذا سوء ظن بالله تعالى لان الله سبحانه وتعالى إذا خلق خلقا فلا بد أن يرزقه. كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(22): (( و ما من دابة في الأرض الا على الله رزقها)) (هود-6) وكل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة Zzzt03وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها و إياكم وهو السميع البصير)( العنكبوت 60) وكل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة Zzzt03 في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر: (( نحن نرزقهم وإياكم)) ( الإسراء 31) و إن كان الداعي لتحديد النسل هو الخوف من تعب التربية فهذا خطأ فكم من عدد قليل من الأولاد أتعبوا أتعابا كبيرا في التربية و كم من عدد سهلت تربيتهم بأكثر ممن هم دونهم بكثير. فالمدار في التربية صعوبة و سهولة على تيسير الله تعالى و كلما اتقى العبد ربه و تمشى على الطرق الشرعية سهل الله أمره كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(22): (( و من يتقى الله يجعل له من أمره يسرا)) ( الطلاق 4).




و إذا تبين أن تحديد النسل خلاف المشروع فهل تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من ذلك؟ الجواب: لا ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من تحديد النسل في شئ و أعني بتنظيم النسل أن يستعمل الزوجان أو احدهما طريقة تمنع من الحمل في وقت دون وقت فهذا جائز إذا رضي به من الزوج و الزوجة مثل: أن تكون الزوجة ضعيفة و الحمل يزيد ها ضعفا أو مرضا وهي كثيرة الحمل فتستعمل برضا الزوج هذه الحبوب التي تمنع من الحمل مدة معينة فلا باس بذلك وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 و لم يُنهوا عن ذلك و العزل من أسباب امتناع الحمل من هذا الوطء.
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 818706

الفصل الثامن

في الآثار المترتبة على النكاح
يترتب على النكاح آثار كثيرة منها ما يلي:


أولا: وجوب المهر: و المهر: هو الصداق المسمى باللغة العامية – ( جهازا- فالمهر ثابت للمرأة بالنكاح سواء شرط أم سكت عنه وهو (المال المدفوع للزوجة بسبب عقد النكاح) فان كان معيّنا فهو ما عيِّن سواء كان قليلا أم كثيرا و إن كان غير معيَّن بان عقد عليها و لم يدفع جهازا و لم يسمُّوا شيئا فعلى الزوج أن يدفع إليها مهر المثل وهو ما جرت العادة أن يدفع لمثلها – وكما يكون المهر مالا أي عينا يكون كذلك منفعة فلقد زوج النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 امرأة برجل على أن يعلمها شيئا من القران[18] و المشروع في المهر أن يكون قليلا فكلما قل و تيسر فهو أفضل اقتداء بالنبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 و تحصيلا للبركة فان أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة و روى مسلم في كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(74)ه أن رجلا قال للنبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: أني تزوجت امرأة.قال: (( كم أصدقتها ؟ قال: أربع أواق ( يعني مائة و ستين درهما ) فقال النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك و لكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه))[19] وقال عمر رضي الله عنه: (( لا تَغلُوا صدق النساء فإنها لو ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10، ما اصدق النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 امرأة من نسائه و لا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، و الأوقية أربعون درهما)) و لقد كان تصاعد المهور في هذه السنين له أثره السيئ في منع كثير من الناس من النكاح رجالا و نساء و صار الرجل يمضي السنوات الكثيرة قبل أن يحصِّل المهر، فنتج عن ذلك مفاسد منها:


1-تعطل كثير من الرجال و النساء عن النكاح 2- أن أهل المرأة صاروا ينظرون إلى المهر قلة و كثرة فالمهر عند كثير منهم هو ما يستفيدونه من الرجل لامرأته فإذا كان كثيرا زوَّجوا و لم ينظروا للعواقب و إن كان قليلا ردوا الزوج و إن كان مَرْضيا في دينه و خُلُقه 3- أنه إذا ساءت العلاقة بين الزوج و الزوجة و كان المهر بهذا القدر الباهظ فانه لا تسمح نفسه غالبا بمفارقتها بإحسان بل يؤذيها و يتعبها لعلها ترد شيئا مما دفع إليها و لو كان المهر قليلا لهان عليه فراقها. ولو أن الناس اقتصدوا في المهر و تعاونوا في ذلك و بدا الأعيان بتنفيذ هذا الأمر لحصل للمجتمع خير كثير و راحة كبيرة و تحصين كثير من الرجال و النساء و لكن مع الأسف أن الناس صاروا يتبارون في السبق إلى تصاعد المهور و زيادتها فكل سنة يضيفون أشياء لم تكن معروفة من قبل ولا ندري إلى أي غاية ينتهون؟ و لقد كان بعض الناس و خصوصا البادية يسلكون مسلكا فيه بعض السهولة وهو تأجيل شئ من المهر مثل: أن يزوجه بمهر قدره كذا نصفه حال و نصفه مؤجل إلى سنة أو اقل أو أكثر و هذا يخفف عن الزوج بعض التخفيف.






ثانيا: النفقة: فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف طعاما وشرابا و كسوة و سكني فان بخل بشئ من الواجب فهو آثم و لها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها أو تستدين عليه و يلزمه الوفاء –


ومن النفقة: الوليمة وهي ما يصنعه الزوج من الطعام أيام الزواج و يدعو الناس إليه و هي سنة مأمور بها لان النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 فعلها و أمر بها و لكن يجب في الوليمة أن يتجنب فيها الإسراف المحرم و ينبغي أن تكون بقدر حال الزوج أما ما يفعله بعض الناس من الإسراف فيها كمية و كيفية فإنه لا ينبغي و يترتب عليه صرف أموال كثيرة بلا فائدة.


ثالثا: الصلة بين الزوج زوجته و بين أهليهما: فقد جعل الله بين الزوج و زوجته مودة و رحمة و هذا الاتصال يوجب الحقوق المترتبة عليه عرفا فانه كلما حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها.


رابعا: المحرمية: فان الزوج يكون محرما لأمهات زوجته و جداتها و إن علون و يكون محرما لبناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن إذا كان دخل بأمهن الزوجة و كذلك الزوجة تكون من محارم أباء الزوج و إن علوا و أبنائه و إن نزلوا.


خامسا: الإرث: فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(74) فانه يجري التوارث بينهما لقوله تعالى: (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم)) إلى قوله: (( توصون بها أو دين)) ( النساء 12) و لا فرق بين أن يدخل و يخلو بها أم لا.
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 64566
******************************************************************************** ********************************************************

الفصل التاسع

في حكم الطلاق و ما يراعى فيه

الطلاق فراق الزوجة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة.


والأصل في الطلاق أنه مكروه إذ إنّه يحصل به تفويت مصالح النكاح السابقة، وتشتيت الأسرة، وفي الحديث: ( أبغض الحلال عند الله الطلاق ).


ولكن لما كان الطلاق لا بد منه أحيانا أما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل، أو لتأذي الرجل منها، أو لغير ذلك من المقاصد، كان من رحمة الله أن أباحه لعباده، ولم يحجر عليهم بالتضييق والمشقة.


فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا باس أن يطلقها، ولكن يجب أن يراعي ما يأتي:


1- الا يطلقها وهي حائض:


فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله، وارتكب محرما، ويجب عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حتى تطهر، ثم يطلقها إن شاء، والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة الثانية، فإذا طهرت فان شاء أمسكها، وان شاء طلقها.


2- الا يطلقها في طهر جامعها فيه الا أن يتبين حملها:


فإذا همّ رجل بطلاق امرأته، وقد جامعها بعد حيضتها، فانه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، ولو طالت المدة، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها. الا إذا تبين حملها، أو ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) حاملا، فلا باس أن يطلقها.كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(22)يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق:1].


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة).


3- الا يطلقها أكثر من واحدة:


فلا يقول: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فطلاق الثلاث محرم لما روي عن النبي كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 انه قال في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا: ( أيلعب بكتاب الله وكل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(66) بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، الا اقتله؟)[20]


وان كثير من الناس يجهلون أحكام الطلاق، فأي وقت طرأ عليهم الطلاق طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد.


والواجب علي العبد أن يتقيد بحدود الله، ولا يتعداها. فقد كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(22): ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)[ الطلاق:1] وقال: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) [ البقرة:229]
--------------------------------------------------------------------------------

الفصل العاشر

كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 64566



فيما يترتب علي الطلاق


لما كان الطلاق فراق الزوجة، فانه يترتب علي هذا الفراق أحكام كثيرة منها:


1- وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أو خلا بها.


أما إن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: ( يأيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)[ الأحزاب:49].


والعدة ثلاث حيض إن ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) من ذوات الحيض، وثلاثة اشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن ككل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(64) حاملا


2- تحريم الزوجة علي الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين:


يعني: لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة، أو تزوجها بعد العدة، ثم طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة، أو تزوجها بعدها، ثم طلقها المرة الثالثة، فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة S%20(74)ا، ويجامعها فيه، ثم يرغب عنها ويطلقها، فإنها بعد ذلك تحل للأول، لقوله تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف)[ البقرة: 229]. إلى أن قال: ( فان طلقها) يعني المرة الثالثة( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) يعني الثاني ( فلا جناح عليهما) يعني الزوج الاول وزوجته التي طلقها ( أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون)[ البقرة: 230].


وإنما حرم الله المرأة علي من طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره، لأن الناس كانوا في أول الإسلام يطلقون ويراجعون بأي عدد كان، فغضب رجل علي امرأته فقال لها: كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 012 لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، فذكرت المرأة ذلك لرسول الله كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10، فأنزل الله تعالى( الطلاق مرتان). ووقّت العدة ثلاث رحمة بالنساء من أزواجهن.

************************************************
أيها الاخوة:

كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 730351

لعلنا أتينا بجمل كثيرة من أحكام النكاح، متحرين بذلك أن تكون بالقدر المناسب من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل.. واسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعل العمل خالصا لله موافقا لمرضاة الله، وان يجعل من هذه الأمة جيلا عالما بأحكام الله، حافظا لحدود الله، قائما بأمر الله، هاديا لعباد الله.


ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب.


ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

--------------------------------------------------------------------------------

وهذا

فهرس الاحاديث التي وردت بالموضوع :


[2] رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح – رقم (5063) و مسلم في كتاب نفسه من المحرم النكاح باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج – رقم( 1401).

[3] رواه البخاري كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم رقم( 5066) ومسلم كتاب النكاح باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج رقم(1400)

[4] رواه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب و غيره البكر و الثيب الا برضاها رقم( 5136) و مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح رقم( 1419)

[5] رواه مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق و البكر بالسكوت رقم( 1421)

[6] رواه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم( 2085) و الترمذي، كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم ( 1101) و ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي رقم( 1881)—

[7] رواه البخاري كتاب النكاح باب (( قو أنفسكم و أهليكم نارا))رقم( 5188)و مسلم كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل رقم(1829)

[8] رواه احمد (2/251) و النسائي كتاب النكاح باب أي النساء خير رقم( 3231)

[9] رواه أبو داود كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم( 2050)و النسائي كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم رقم( 3227).

[10] رواه الدارقطني في سننه ( 4/184)

[11] رواه البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب و الرضاعة رقم( 2645، 2646) و مسلم كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رقم( 1447، 1444).

[12] رواه مسلم كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات رقم( 1452)

[13] رواه البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها رقم( 5109) و مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة و عمتها رقم(1408) – متفق عليه.

[14] رواه أبو داود كتاب الطلاق باب فيمن اسلم و عنده نساء أكثر من أربع رقم( 2241)

[15] سبق تخريجه ص 14

[16] رواه احمد ( 5/73) وأبو داود كتاب المناسك باب صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم رقم( 1905) و ابن ماجه كتاب المناسك باب حجة رسول الله كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة A10 رقم(3074)

[17] سبق تخريجه ص 18

[18] رواه البخاري كتاب النكاح باب تزويج المعسر رقم( 5087) و مسلم كتاب النكاح باب الصداق و جواز كونه تعليم قران رقم( 1425)

[19] رواه مسلم كتاب النكاح باب ندب النظر إلى المرأة رقم( 1424)

[20] رواه النسائي، كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ رقم(3401).

و لا تنسونا من صالح دعائكم
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 31224
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 730351
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صلى على حبيبك رسول الله
عضو فعال
عضو فعال
صلى على حبيبك رسول الله


عدد الرسائل : 151
تاريخ التسجيل : 17/03/2008

كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة   كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة Icon_minitimeالأحد مايو 22, 2011 2:52 pm

كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة 282097111460d1bf7f261cwa8
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كل ما يتعلق بالزواج و احكامه الشرعية ( من كلام علماء الامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوصية الشرعية
» الرقية الشرعية من الكتاب والسنة
» الرقية الشرعية من الكتاب والسنة
» سلسة امراض الامة للشيخ محمد حسان كاملة
» ضعف الامة الحلقة8 من سلسلة نصيحة فى 30 دقيقة للشيخ محمد حسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مؤسسه احفاد السلف الصالح :: 

المنتدى الاسلامى العام

 :: قسم حفيدات عائشه
-
انتقل الى: